Header Ads Widget

زواج المسلمات القاصرات مسألة تثير الجدل في السويد

مقالات وأراء :
نشر فضيلة الدكتور / عدلي أبو حجر على صفحته على موقع الفيس بوك عن مشكلة فتاة من أفغانستان تعيش في السويد مع زوج يكبرها بخمس وثلاثين عاما 
حيث كتب ونشر الآتي : 
(( اتصلت مسؤولة سويدية تطلب مساعدة لامرأة مسلمة ، حضرت المرأة برفقة المسؤولة ، وقالت : انا متزوجة وعندي طفل عمره 6 سنوات ، فقد زوجني أبي حين كان عمري 11 سنة من رجل عمره 46 سنة ، الأن أصبح عمري 18 سنة وزوجي عمره 53 سنة ، كان يضربني كلما غضب ، ولا أعرف ماذا أفعل ، في احد الأيام ضربني كثيرا ولم اتحمل فصرحت وحضرت الشرطة ، أخذوني مع ابني ووضعوني في بيت مع عائلة وتحت الحماية ، واخذوا زوجي ووضعوه في السجن ثم خرج بعد مدة .
قدم لي المحامي طلب فسخ عقد الزواج وحصلت على الطلاق بسبب تقرير الأطباء وبسبب صغر سني ، زوجي يقول انه لا يعترف بطلاق المحكمة السويدية ويهددني ، لهذا عنواني تحت حماية الدولة ، وأريد ان افسخ زواجي طبقا للإسلام لعل زوجي يقبل ويبتعد عني !
المسؤولة السويدية سالت هل في الإسلام يمكن لرجل عمره 46 سنة يتزوج بنت عمرها 11 سنة ؟ وهل يحق في الإسلام ان يضرب زوجته كما يقول زوج هذه البنت ؟ انا سمعت ان الإسلام دين سلام وعدل فلماذا يوجد مثل هذا التناقض ؟ ونريد مساعدة هذه الفتاة حتى تشعر بالراحة فهي في حالة خوف ورعب كلما سمعت به ، فهل يمكنكم المساعدة ؟ )) .
---
زواج القاصرات

وعلق الأستاذ أحمد الأسيوطي المحامي بالإستئناف والباحث الإسلامي,على هذه المسألة فقال :

((أدعوكم لقراءة نصوص القوانين الإسلامية العربية في شأن احكام الولاية على المال وقد اخترت نص المادة 9 من القانون البريني لانه نص جمع عدة نصوص في طياته ولكنها موجوده في كل التشريعات العربية : 

((لا يجوز للولي مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن القاضي، وفي حدود هذا الإذن:
1- التصرف في عقار القاصر.

2- إقراض مال القاصر أو إقتراضه.

3- تأجير عقار القاصر لمدة تزيد على سنة أو تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد.

4- قبول هبة أو وصية للقاصر محملة بإلتزامات معينة أو رفضها.

5- رهن مال القاصر أو التبرع به.

6- التصرف في المحل التجاري أو الأوراق المالية.

7- الإستمرار في تجارة آلت للقاصر.))

فمن المؤسف أن تكون سلطة الولي (الأب أوالجد) مقيدة في مال القاصر ,مطلقة في نفسه , فلا يستطيع التصرف في عقار مملوك للقاصر لكنه يستطيع التصرف في القاصر نفسه !! لا يستطيع تأجير عقار وتمليك منفعته للغير لمدة تزيد عن عام واحد لكنه يستطيع تمليك منفعة جسده لشخص آخر مدى الحياة !!
وبناء على ذلك :

يكون الأصوب - في رأيي - عدم جواز تزويج القاصر بغير إذن المحكمة .

ولما كانت تلك القوانين تعاقب الولي (الاب او الجد) عن الخطأ الجسيم المرتكب في حق مال القاصر ويجوز للمحكمة سلب الولاية , فإنني أرى ان تزويج القاصر خطأ جسيم يسقط الولاية أو يسلبها لصالح المحكمة وللقاصر متى بلغ سن الرشد ان يطلب فسخ عقد الزواج وغيره من العقود التي انطوت على خطأ جسيم .

السند الشرعي :

عن بُرَيْدَةَ بن الحصيب قال : جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ .
فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا .
فَقَالَتْ : قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي ، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ. رواه ابن ماجه والنسائي 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وأمَّا تزويجها مع كراهتها للنكاح ، فهذا مخالف للأصول والعقول ، والله لم يُسوِّغ لوليها أن يُكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها ، ولا على طعام ، أو شراب ، أو لباس ، لا تريده ، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ! ، ومعاشرة من تكره معاشرته !.
والله قد جعل بن الزوجين مودةً ورحمة ، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له ونفورها عنه ، فأيُّ مودةٍ ورحمةٍ في ذلك !! ". انتهى من " مجموع الفتاوى" (32/25).

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة السعودية : 

ما حكم الإسلام فيمن زُوجت وهي مكرهة؟
فأجابت : 
" إذا لم ترض بهذا الزواج ، فترفع أمرها إلى المحكمة ، لتثبيت العقد أو فسخه ". انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (18/126) .

أقول ختاما : ولما كانت إرادة القاصر لا يعتد بها في الإكراه أو الرضا فلو كانت إرادته معتبرة لما جاز أن يكون عليه وليًا ,ومن ثم يكون للقاصر متى بلغ او بلغت سن الرشد طلب فسخ النكاح مُكرهة كانت عليه أو كانت غير مُكرهة )).