الطلاق الغيابي : شرعا , هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته دون أن تكون حاضرة في مجلس التلفظ بهذا الطلاق.
أما الطلاق الغيابي في نظر القانون , فهو كل طلاق لم تحضر الزوجة توثيقة ولم توقع على وثيقته في حضرة الموظف المختص.
حيث لا يشترط في الشرع أن يتلفظَ الزوج بلفظ الطلاق أمام زوجته، ولا يشترط كذلك شرعا علمها به
فمتى ما تلفظَ به الزوج يعتبر طلاقاً صحيحاً وواقعاً , علمت به الزوجة أم لم تعلم
وقد سُئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن غياب الزوج عن زوجته لمدة طويلة، وتطليقه لها بينه وبينَ نفسه وعدم إخبارها بأمر الطلاق، فكانَت الإجابة :
أنَّ الطلاق واقع إذا تلفظَ به الزوج باللسان، حتى لو لم تعلم الزوجة بذلك، وإذا حاضت الزوجة ثلاث مرات بدون علمها بالطلاق، تكون عدتها قد انتهت بالفعل.
ولكن قد يغيب الزوج , وهنا تضطر الزوجة إلى رفع أمرها للقاضي طلبا للتطليق للهجر والغياب
شروط الطلاق لغياب الزوج
يجوز للمرأة رفع دعوى قضائية بطلب الطلاق دفعاً للضرر عنها في حالة هجر الزوج وغيابه عنها ، فترفع أمرها للقضاء إذا لم ترضَ غياب زوجها عنها لمدة أربعة أشهر أو أكثر.
ويحكم القاضي بالتطليق خاصة إذا كان الهجر والغياب بدون عذر ، ويجوز للمرأة عند رفع امرها للقاضي سواءَ كان غياب زوجها عنها بعذر كالحاجة إلى المال وعدم إيجاده لعمل في بلده أو بدون عذر، ولكن الفرق بينَ الحالتين، هوَ أن القاضي في حالة غياب الزوج بعذر لا يُلزمه بالعودة ولا يأثم الزوج إذا لم يعد، وفي حالة الغياب بلا عذر، يجب على القاضي أن يأمره أن يعود، ويأثم إذا لم يفعل وإلا .. حكم بالتطليق
عدّة المطلقة غيابيا بحكم المحكمة
تبدأ العدة للمطلقة في الطلاق الغيابي منذ لحظة صدور الحكم النهائي بالطلاق من المحكمة، حيثُ ورد في فتاوى الأزهر أنّ عدة الطلاق الغيابي تبدأ عندَ صدور القرار النهائي من المحكمة، أي بعدَ انتهاء مدة الإستئناف
وعدة المطلقة غيابيا هي ثلاث حيضات لمن تحيض , وثلاثة اشهر قمرية لمن فوق سن الحيض
حقوق الزوجة المطلقة غيابياً
للزوجة المطلقة غيابياً كامل حقوقها مثل المؤخر من المهر، ونفقة العدة والمتعة , ولكن يسقط حقها في النفقة والكسوة والسكن ونحو ذلك