
اشترط المشرع المصري توافر عدة أحكام إجرائية لتطبيق عقوبة الإعدام ، وهي:
أولاً: الهيئة المختصة بإصدار الحكم بالإعدام
ثانياً: إثبات الجريمة المعاقب عليها بالإعدام
ثالثاً: إجماع الآراء
رابعاً: أخذ رأي المفتي
خامسا: الطعن في الأحكام الصادرة بالإعدام
سادسا: إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام
أولاً: المختصة بإصدار الحكم بالإعدام
الجهة المختصة بإصدار الحكم بالإعدام في القانون المصري هي محكمة الجنايات، فالجرائم المعاقب عليها بالإعدام هي دائما الجنايات
لذلك تخضع المحاكمة لذات قواعد الجنايات بصفة عامة.فالتحقيق الابتدائي وجوبي دائما.
والتصرف في أي مرحلة من مراحل الخصومة الجنائية لا يكون إلا من قبيل رئيس النيابة
وحضور محام عن المتهم وجوبي أمام المحكمة.
وإذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة وفقا للقواعد العامة صدر الحكم غيابيا في حقه.
وإذا كان بالإعدام فإنه يسقط بحضور المتهم وتعاد الإجراءات من جديد.
وقد يصدر حكم بعقوبة أخرى، فلا يشترط أن يصدر الحكم الجديد بالإعدام.
والحكم الغيابي الصادر بالإعدام لا يسقط إلا بانقضاء فترة ثلاثين عاما، بينما الأحكام الصادرة بعقوبة جناية أخرى تنقضي بعشرين عاما.
ثانياً: إثبات الجريمة المعاقب عليها بالإعدام
يخضع إثبات الجريمة المعاقب عليها بالإعدام للأحكام العامة، فتتمتع المحكمة بحرية في تكوين عقيدتها.
بشرط أن تبنى على دليل مشروع طرح على بساط البحث.
وأن يكون من شأنه منطقيا أن يؤدي إلى النتيجة، أي إلى الإثبات اليقيني الذي يؤكد أن المتهم قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها بالإعدام.
ثالثا: إجماع الآراء
القاعدة العامة أنه يكفي لإصدار الأحكام الجنائية أغلبية آراء أعضاء المحكمة الذين يشكلون العنصر القضائي بها.
وتسري هذه القاعدة أيضا بشأن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات. ولكن المشرع استثنى الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام.
فلا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها.
رابعا: أخذ رأي المفتي:
أوجب المشرع على محكمة الجنايات قبل أن تصدر حكما بالإعدام أن تأخذ رأي المفتي. ويجب إرسال أوراق القضية إليه.
فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة في الدعوى.
وفي حالة خلو وظيفة المفتي فإنه ما لم يكن هناك مانع يندب وزير العدل بقرار منهمن يقوم مقامه.
والحكمة من هذا الإجراء هي التأكد مما إذا كان الحكم بالإعدام صدر مطابقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ولا تتقيد المحكمة برأي المفتي، ولا يوجد في القانون ما يوجب على المحكمة أن تبين رأي المفتي في الحكم أو تفنده.
ولا تتقيد المحكمة بانتظار رأي المفتي، وعليها أن تفصل في الدعوى إذا لم يصل رأيه خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه.
خامساً : الطعن على الحكم أمام محكمة النقض
ضمانا لصحة الحكم بالإعدام أوجب القانون على النيابة العامة أن تطعن على الحكم الصادر حضوريا بعقوبة الإعدام على محكمة النقض .
وذلك للتحقق من صحة تطبيق القانون حتى ولو لم يكن المحكوم عليه قد طعن في الحكم بطريق النقض (مادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن بطريق النقض).
وهنا يجب على النيابة العامة أن تعرض ملف القضية على محكمة النقض من تلقاء نفسها، بغض النظر عن قيام المتهم بنقض الحكم من عدمه.
فهو إجراء مقرر للتأكد من صحة تطبيق القانون، وليس مقصوداً منه في المقام الأول مصلحة المتهم، إلا أنه يستفيد بالتبعية حال تبين ثمة خطأ في تطبيق القانون.
سادسا: إجراءات تنفيذ عقوبة الاعدام
متى صدر الحكم بالإعدام نهائيا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية وينفذ الحكم إذا لميصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً.
والحكمة من هذا الإجراء هي إعطاء المحكوم عليه بالإعدام فرصة أخيرة نظرا لخطورة العقوبة، وتهيئة الفرصة في كل الحالات ليستعمل رئيس الدولة حقه في العفو أو تخفيف العقوبة إذا شاء.
تنفيذ عقوبة الإعدام بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير عام السجون ويجب أن يبين فيه استيفاء الإجراء المتقدم، وهو إرسال الأوراق لعرضها على رئيس الجمهورية وعدم صدور أمر بالعفو أو بإبدال العقوبة.
وعلى إدارة السجون إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.
يجب أن يكون التنفيذ بحضور أحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخلية ومندوب من مصلحة
السجون ومدير السجن أو مأموره وطبيب السجن وطبيب آخر تنتدبه النيابة العامة.
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضر التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة. ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.
ويتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر وكيل النائب العام محضرا بها.
وعند التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك ويثيت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديلة المحكوم عليه.
ولأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي بعد التنفيذ على أن يكون ذلك بعيدا عن محل
التنفيذ وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت اللازمة لتمكين أحد ر الدين من مقابله.
وأخيراً تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، مالم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال.
ويشترط قانون السجون لتسليم الجثة لأقارب المحكوم عليه موافقة جهة الإدارة.